إذ نصت المادة 571 من القانون المدني "على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الإنتفاع، ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبنى على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر" فقد دلت على أن ضمان المؤجر للتعرض الحاصل للمستأجر من مستأجر آخر لا يقتصر على التعرض المستند إلى ادعاء حق، بل يمتد كذلك إلى التعرض المادي متى كان المستأجر المتعرض قد استأجر من نفس المؤجر، إذ أنه في هذه الحالة يكون من أتباعه طالما كان التأجير هو الذي هيأ له سبب التعرض، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للمادة المذكورة بقولها: "ويلاحظ أن المؤجر لا يكون مسئولاً عن التعرض المادي الصادر من الجيران إلا إذا كان هو الذي أجر لهم فيكونون في حكم أتباعه" [الطعن رقم 1387 - لسنة 50 ق - تاريخ الجلسة 12 / 3 / 1987
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لا مسئولية على المؤجر عند التعرض المادي الواقع على المستأجر منه إذا كان صادراً من الغير، إلا أنه يكون مسئولاً عنه إذا كان هذا الغير مستأجراً منه أيضاً إذ يعتبر بذلك في حكم أتباعه المشار إليهم في المادة 571 من القانون المدني، بإعتبار أنه تلقى الحق في الإيجار عنه، وأن صلته به هي التي مكنت له من التعرض للمستأجر الآخر فيمتد ضمان المؤجر إلى هذا التعرض [الطعن رقم 680 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1987
إن عقد الإيجار يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة , فإذا وقع تعرض من الغير يستند إلى سبب قانونى يرجع إلى المؤجر جاز للمستأجر أن يرفع دعوى الحق مستندا في ذلك إلى عقد الإيجار وما ينشأ عنه من ضمان عدم التعرض طبقا للقواعد العامة عملاً بالمادتين 571 ، 572 من القانون المدنى . الطعن رقم ۱۸٦۰ لسنة ٥۳ ق - جلسة ۹ / ۱۱ / ۱۹۸۹مكتب فنى ( سنة ٤۰ - قاعدة ۳۲۲ - صفحة ٤۱ )
وقبل التسليم بصفه عامه
يلتزم المؤجر بضمان عدم تعرض الغير للمستاجرعقد الإيجار ينشىء إلتزامات متبادلة بين عاقديه ، و يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر و تمكينه من الإنتفاع بها و منع كل تعرض من الغير سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانونى ما دام قد حدث قبل التسليم [الطعن رقم 834 - لسنة 50 ق - تاريخ الجلسة 25 / 4 / 1981