للمحكمه سلطة تكيف العقود وإنزال حكم القانون عليها و تفهم النية المشتركه بين المتعاقدين واستنباط الواقع من عبارات العقد واستظهار حقيقته

المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تكييف العقود هى بحقيقة ما عناه المتعاقدون منها دون التقيد بتكييفهم لها وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفهم نية المتعاقدين واستنباط الواقع من عبارات العقد واستظهار حقيقته على ضوء الظروف الملابسة إلا أنه يشتـــرط أن يبيــــــن كيف أفادت هذه الظروف وتلك العبارات المعنى الذى استخلصه منها وأن يكون هذا البيان سائغاً. الطعن رقم 9984 لسنة 83 ق - جلسة 9 / 2 / 2015.
العبرة في تكييف العقد بحقيقة الواقع وما عناه المتعاقدان. عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف متى خالفت حقيقة التعاقد الطعن رقم 335 لسنة 53 ق - جلسة 23 / 5 / 1991 
الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحا عنه في بنود هذا العقد فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة 150 من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها . الطعن رقم ۳٤۳ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۱٥ / ٥ / ۲۰۱۱
المقرر في قضاء محكمة النقض أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد ، كما أن المناط في تكييف العقود هو بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ وما عناه العاقدين منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد .الطعن رقم ۱٤۹۹٥ لسنة ۸۲ ق - جلسة ⁦۲۰۱۳/۰۷/۰۲⁩
تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر