المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تكييف العقود هى بحقيقة ما عناه المتعاقدون منها دون التقيد بتكييفهم لها وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفهم نية المتعاقدين واستنباط الواقع من عبارات العقد واستظهار حقيقته على ضوء الظروف الملابسة إلا أنه يشتـــرط أن يبيــــــن كيف أفادت هذه الظروف وتلك العبارات المعنى الذى استخلصه منها وأن يكون هذا البيان سائغاً. الطعن رقم 9984 لسنة 83 ق - جلسة 9 / 2 / 2015.
العبرة في تكييف العقد بحقيقة الواقع وما عناه المتعاقدان. عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف متى خالفت حقيقة التعاقد الطعن رقم 335 لسنة 53 ق - جلسة 23 / 5 / 1991 –
الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحا عنه في بنود هذا العقد فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة 150 من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها . الطعن رقم ۳٤۳ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۱٥ / ٥ / ۲۰۱۱