وكان نص الماده 917 من القانون المدني جرى على انه ( إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.) وفي هذا ( الطعن رقم 109 لسنــة 38 ق - تاريخ الجلسة 10 / 04 / 1973 مكتب فني 24 رقم الصفحة 577 )
وكان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن عدم توافر شروط قرينة المادة 917 من القانون المدني لا يحول دون إستنباط قصد الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى، ولئن كان استظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغاً إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.[الطعن رقم 1532 - لسنة 55 - تاريخ الجلسة 9 / 10 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1517]
اعتبار التصرف مضاف الى ما بعد الموت حال احتفاظ المورث بحقه في الانتفاع بالعين مدى الحياه
تعليقات