أنه إذا تضمنت صحيفة الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإنها تكون فى حقيقتها دعاوى مستقلة متى كان كل منها موجه لفريق من المدعى عليهم ومطلوبًا فيها الحكم قبلهم بطلب مستقل عن باقي الطلبات الأخرى، وهو ما لازمه تعدد الحكم بالمصاريف بتعدد الطلبات والخصوم وفقًا للقضاء الصادر في كل منها، الأمر الذى يؤيده النص في المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ على أنه "إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قُدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قُدر الرسم باعتبار كل سند على حدة" ... مما مفاده أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى؛ فمتى كان الطلب فيها واحدًا استحق عليه رسمًا واحدًا يقدر على أساس قيمته أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سببها القانوني واحدًا استحق عليها رسمًا واحدًا أيضًا ولكن يقدر من مجموع قيمتها، ومتى كان لكل منها سببه الخاص به استحق رسمًا مستقلًا عن كل طلب الطعن رقم ۱۹۱۳۲ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۸ / ٤ / ۲۰۲٤
تعدد الطلبات في الدعوى مع اختلاف السبب القانوني بينهم لازمه تعدد الحكم بالمصاريف لكل طلب باعتبار ان كل طلب دعوى مستقله
تعليقات