نص الماده 567 من القانون المدني - على المؤجر أن يتعهّد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلّمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات "التأجيرية".
2- وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.
3- ويتحمّل المؤجّر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجّرة ويلزم بثمن المياه إذا قدّر جزافاً، فإذا كان تقديره "بالعدّاد" كان على المستأجر، أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمّله المستأجر.- كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
وإن أوجبت المادة 567 من التقنين المدني على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية، إلا أنها نصت في فقرتها الرابعة على جواز تعديل هذا الالتزام باتفاق خاص بقولها "كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره" مما مؤداه أن أحكام المادة 567 المذكورة ليست من النظام العام ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا استند في قضائه إلى ما نص عليه بعقد الإيجار من أن استعمال الطاعنين (المستأجرين) للمصعد من قبيل التسامح ولا يرتب لهما حقاً في ذمة المؤجر فإنه، لا يكون قد خالف القانون إذ أن هذا الشرط لا مخالفة فيه للقانون أو النظام العام[الطعن رقم 144 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 15 / 6 / 1967 - مكتب فني 18 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1292 ]