أوجب المشرع شهر الشركة وقيدها في السجل التجارى ورتب عليه أمرين أولهما : ثبوت شخصيتها الاعتبارية ، والثانى : إغلاق باب الطعن على إجراءات التأسيس والتى أضحت محصنة من الطعن عليها واستهدف المشرع من ذلك إضفاء الاستقرار على أعمالها .وان البطلان المتعلق بإجراءات التأسيس يغاير ذلك البطلان الوارد بالمادة 161 الوارد في الباب الثانى الخاص بالعقوبات والجزاءات إذ يتعلق الأخير بكافة الأعمال التى تصدر من الشركة بعد تمام تكوينها وثبوت الشخصية الاعتبارية لها والذى يسقط التمسك به بانقضاء سنة من تاريخ علم ذوى الشأن بما يراد التمسك به من بطلان . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق والمدونات أن النزاع المعروض يدور حول بطلان القرارات الصادرة من الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولى بعد تمام تأسيسها واكتسابها الشخصية الاعتبارية ولا يتعلق من قريب أو بعيد بإجراءات تأسيسها ومن ثم فإن النص المنطبق على واقعات النزاع هو نص المادة 161 سالفة البيان ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قاضياً بسقوط الدعوى لمرور سنة على تاريخ صدور القرارات محل الطعن على سند من أحكام المادة 76 من ذات القانون – غير المنطبقة – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱٤۳۳٥ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۲ / ۱۱ / ۲۰۱۸
الشخصيه الاعتباريه لا تكتسبها الشركه الا بشهر محضر تاسيسها بالسجل التجاري وتتصحن إجراءات التأسيس من اي بطلان
تعليقات