اندماج الشركات .. تنقضى الشركة بإندماجها فى شركة أخرى

من المقرر وفق قضاء محكمة النقض أنه تنقضى الشركة بإندماجها فى شركة أخرى ويتخذ الإندماج إحدى صورتين ( أ ) الإندماج بالإمتصاص أو بطريق الضم وذلك متى إندمجت شركة فى شركة أخرى قائمة بحيث تنقضى شخصية الشركة المندمجة وتمتصها الشركة الدامجة ومن مقتضى ذلك أن الشركة الدامجة ينتقل إليها حقوق وإلتزامات الشركة المندمجة ولذا تكون الشركة الدامجة وحدها الجهة التى تختصم فى شأن حقوق وإلتزامات الشركة المندمجة 0 ( ب ) الإندماج بالإتحاد أو بطريق المزج ويترتب عليه إنقضاء الشركات المندمجة جميعا ونشوء شركة جديدة تحل محل الشركات المندمجة فى حقوقها وإلتزاماتها (نقض مدنى فى 29/1/1979 السنة 30 ص 433 مشار إليه فى كتاب الشركات التجارية فى القانون المصرى د 0 محمود سمير الشرقاوى ص 60 ، 61 )

تعليقات