لا يكفى أن يصدرالاقرار أمام القضاء ، بل يجب أن يصدر أيضاً في خلال إجراءات الدعوى التي يكون الإقرار فيها دليل اثبات . فيصح أن يكون في صحيفة الدعوى ويصح أن يكون أمام القاضي المنتدب للتحقيق . وأكثر ما يكون ، كما قدمنا ، في خلال استجواب تقرره المحكمة أن يصدر أمام المحكمة نفسها في جلسة من جلسات المرافعة ، كما يجوز أن عند إبداء الطلبات الختامية وقبل إقفال باب المرافعة . بل يجوز أن يلي إقفال باب المرافعة في مذكرات تقدم من الخصوم يرد فيها بعضهم على بعض ، فيصدر من أحد الخصوم إقرار في مذكرته ، وهكذا يجوز أن يصدر الإقرار إلى وقت النطق بالحكم ولكن الإقرار الذي يصدر في إحدى الدعاوى ، فيكون فيها إقراراً قضائياً ، لا يكون في دعوى أخرى ولو بين الخصمين وفي نفس الواقعة ، له قوة الإقرار القضائي ، ذلك أن الإقرار القضائي مقصور قوته على الدعوى التي صدر فيها ، فإذا تمسك به الخصم المقر له أو الغير في دعوى أخرى تالية ، كان الإقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى التالية إقرارا غير قضائي . ( الدكتور عبد الرازق السنهوري - الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الثاني – طبعة 2004 – ص 455 و456 )
الاقرار القضائي يشترط ان يكون امام محكمة الموضوع واثناء سير الدعوى اما الحاصل بدعوى اخري كان الاقرار امامها قضائيا وامام محكمة الموضوع غير قضائي ويصح ان يكون وارد بصحيفة الدعوى
تعليقات