نص الماده 557 من القانون المدني ان ( الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.
2- على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبيّن من عبارات العقد، أو من الظروف، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلّة بعضها عن بعض.
الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.الا إذا تبيّن من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلّة بعضها عن بعض.
تعليقات