الماده 150 من القانون المدني
1- إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
وكان من " المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحان عنه في بنود هذا العقد , فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة 150 / 2 من القانون المدني البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجاري في المعاملات , و يمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التي تم بها تنفيذ العقد منذ البداية , فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير أرادتهما المشتركة على ضوء طريقة التنفيذ التي تراضيا عليها . " ( الطعن رقم 9260 لسنة 76 ق جلسة 27 / 12 / 2007 )و( الطعن رقم 12130 و 12639 لسنة 77 ق جلسة 28 / 5 / 2009 )
وحيث أنه ولما كان المقرر في قضاء النقض أنه "من أن تفسير العقود والمشارطات وإستظهار نية طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعبارتها وأن العبرة في ذلك هي بحقيقة ما عناه طرفاها منها فمتى إستظهرت محكمة الموضوع قصدهما وردته إلي شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً ثم كيفت هذه العلاقة تكييفا صحيحاً ينطبق علي فهم الواقع ويتفق مع قصد طرفي هذه العلاقة فانه لا يقبل من أيهما أن يناقش هذا التكييف توصلاً إلي نتيجة مغايرة " ( الطعن رقم 575 لسنة 57 جلسة 29/5/88 ).
أن قواعد التفسير وفق المادة 150/1 من القانون المدني تقضي بعدم جواز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة للتعرف على إرادة المتعاقدين إلا أن المقصود بالوضوح وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو وضوح الإرادة وليس وضوح اللفظ فقد تتسم كل عبارة من عبارات العقد بالوضوح في ذاتها ولكنها تتعارض فيما بينها وبالتالي لا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة. الطعن رقم ۷۳۲ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲٥ / ۱۲ / ۲۰۲٤
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها ، والمناط فى ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . الطعن رقم ٥٤۷۲ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱۳ / ٦ / ۲۰۱۲مكتب فنى ( سنة ٦۳ - قاعدة ۱٤۰ - صفحة ۹۰۱ )
ملحوظه للمحكمه ان تعدل عن المدلول الظاهر
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها. ولها بهذه السلطة أن تعدل عن المدلول الظاهر لهذه الصيغ المختلف على معناها بشرط أن تبين في أسباب حكمها لم عدلت عن هذا الظاهر إلى خلافه، وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذي اقتنعت هي به ورجحت أنه هو مقصود العاقدين، وأن يتضح من بيانها أنها قد أخذت في تفسيرها باعتبارات مقبولة يصح عقلاً حمله عليها[الطعن رقم 83 - لسنة 4 ق - تاريخ الجلسة 21 / 3 / 1935 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 646 ]
للقاضي السلطة في تفسير العقود والمحررات على وفق نية المتعاقدين أو نية الملتزم منهما ولو اقتضى ذلك مخالفته للمعنى اللغوي للألفاظ التي صيغت بها، وإنما يجب عليه في هذه الحالة أن يبين سبباً مقبولاً لعدم اعتداده بالمعنى الظاهري ولأخذه بالمعنى الذي ذهب إليه. [الطعن رقم 63 - لسنة 6 ق - تاريخ الجلسة 3 / 12 / 1936 - مكتب فني 2 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 40 ]