اذا طلب الموكل الزام الوكيل برد مال عن عمليه يحق للوكيل عدم الاداء الا بعد تصفية حساب جميع الاعمال

يلتزم الوكيل بتقديم حساب عن إدارة عمله ، و حساب المبالغ التى قبضها على ذمة موكله ، كما يلتزم بأن يرد ما في يده من مال للموكل ، و هو رصيد الحساب و نتيجته طوال فترة الوكالة ، أى الإيراد الصافى المستحق للموكل في فترة إدارة الوكيل . وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بدفاع الطاعن في شأن إلتزام الوكيل برد ما في يده من مال للموكل و أن ذلك هو رصيد حساب إدارته و نتيجته طوال فترة الوكالة ، أى الإيراد الصافى المستحق للموكل في فترة إدارة الوكيل و أثر ذلك على نتيجة الحساب عن مدة الإدارة المطالب بها ، إستنادا إلى أن الموكل قد طلب الحساب عن فترة محددة ، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع .

تعليقات