المستأجر لا يملك أن يرفع دعوى منع التعرض . فإذا دفعت هذه الدعوى بأن رافعها لم يضع يده على الأرض موضوع النزاع بنية التملك لأنه لم يكن إلا مستأجراً ، و رأت المحكمة قبول الدعوى ، وجب عليها أن تثبت توافر الأركان القانونية لدعوى منع التعرض و أن تورد الدليل على حصول التغيير فعلاً في سبب وضع المدعى ، فإن هى إكتفت بقولها إن التغيير في سبب وضع اليد غير محظور قانوناً على المستأجر فإنها تكون قد أخطات في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱۳٦ لسنة ۱٤ ق - جلسة ۲۹ / ۳ / ۱۹٤٥مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ۲۲۹ - صفحة ٦۱۰ )
لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك وعلاقته بالمؤجر إنما تقوم على عقد الإيجار لا على الحيازة التى تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض وهى ليست مجرد التسلط المادى على العقار بل يجب أن تكون مقترنة بنية التملك - و لم يخالف القانون المدنى الجديد القانون المدنى القديم في هذا الخصوص . أما ما أباحه القانون الجديد في المادة 575 للمستأجر من رفع دعاوى اليد جميعا ضد غير المؤجر فإنه استثناء من القاعدة العامة . الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۲۳ ق - جلسة ۲۳ / ۱ / ۱۹٥۸مكتب فنى ( سنة ۹ - قاعدة ۹ - صفحة ۱۰٦ )