الوكيل ملزم بتقديم كشف حساب مفصل للموكل عن اعمال الوكاله

تنص المادة 705 من التقنين المدني
"علي الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إلية في تنفيذ الوكالة, وأن يقدم له حسابا عنها" موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية ويجب علي الوكيل ألا يقطع صلته بالموكل في أثناء تنفيذ الوكالة, وأن يطلعه, من تلقاء نفسه أو إذا طلب منة الموكل ذلك , علي الخطوات الهامة التي يتخذها لتنفيذ الوكالة .… فإذا كان موكلا في بيع أو شراء أو إيجار أو استئجار أو قرض أو اقتراض, وجب علية أن يخطر الموكل بالخطوات الهامة التي يقطعها في سبيل إنجاز الصفقة, حتى يكون الموكل علي بينة من ألأمر فلا يتصرف تصرفا يتعارض مع تصرف الوكيل, كأن يشتري بنفسه أو يقترض ما كلف الوكيل بشرائه أو بأقتراضة . وإذا قبض الوكيل مبالغ لحساب الموكل , وجب علية أن يخطره بما قبض , فلعل الموكل يري أن تستغل هذه المبالغ في وجوه يعنيها . وإذا واجه الوكيل صعوبات في تنفيذ الوكالة , وجب علية أن يخطر الموكل بها ليتلقي منة تعليمات بشأنها .( الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع, المجلد الأول 1989, الطبعة الثانية المنقحة فقره 265 ص 634 وص 635 )
تقديم الحساب عن الوكالة بعد تنفيذها
فإذا ما أتم الوكيل تنفيذ الوكالة, وجب علية أن يقدم حسابا عنها للموكل. ويجب أن يكون حسابا مفصلا, شاملا لجميع أعمال الوكالة ومدعما بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل.
والحساب الذي يقدمه الوكيل يدرج فيه ما للموكل وما علية. مثل ذلك أن يكون للموكل مبالغ قبضها الوكيل ثمن ما باعة أو ما أجرة أو وفاء لحق الموكل في ذمة الغير , ومبالغ هي فوائد للمبالغ التي أستغلها الوكيل لحساب الموكل , فيدرج الموكل كل هذا في حساب واحد لا يتجزأ مكون من أصول وخصوم , والرصيد هو الذي يجب الوفاء به للموكل .( الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع, المجلد الأول 1989, الطبعة الثانية المنقحة فقره 266 ص 635, 636, 637 )
يلتزم الوكيل بتقديم حساب عن إدارة عمله, وحساب المبالغ التي قبضها علي ذمة موكله, كما يلتزم بأن يرد ما في يده من مال للموكل, وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال فترة الوكالة, أي الإيراد الصافي المستحق للموكل في فتره إدارة الوكيل.( نقض جلسة 1972/4/11 الطعن رقم 318 لسنة 37 ق. )

تعليقات