إنه يتعين على قاضى الموضوع الذى ينظر في دعوى التزوير تقدير ما يترتب على إضافة تلك العبارات أو تعديـل بيانات المحرر سواء بالمحو أو التحشير أو غير ذلك من العيوب المادية إذ أن تقدير ذلك وما يترتب على الكشط أو المحو أو التحشير في السند في قيمة هذا المحرر في الإثبات سواء بإسقاط قيمته أو إنقاص هذه القيمة إنما يكون هو جوهر مدار النزاع. الطعن رقم ۲۹۱٤ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۱۸مكتب فنى ( سنة ٦۹ - قاعدة ۳۹ - صفحة ۲۹۹ )
التزوير بالاضافه او التحشير او بالمحو قد يكون غير مؤثر على قيمة المحرر في الاثبات وللمحكمه سلطه تقديريه في ذلك
تعليقات