لا يعد تنازلاً عن شرط التحكيم قيام الخصم بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة المحررة بلغة أجنبية

من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( لا يعد تنازلاً (عن شرط التحكيم) قيام الخصم بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة المحررة بلغة أجنبية، إذ لا يمكن من خلالها العلم بالدعوى وأدلتها باعتبار أن جحد المستندات يسقط أثرها فى الاحتجاج بها بمجرد جحدها وأن المعول عليه فى هذا الخصوص هو ما تتضمنه أصول تلك المستندات المجحودة، كل ذلك شريطة أن تكون محررة بلغة عربية أو مترجمة إليها إن كان المحرر أو المستند مكتوب بلغة أجنبية لاكتمال مقومات قبولها شكلاً.)( الطعن رقم ۱٥۸٦ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲ / ۱۲ / ۲۰۲۰مكتب فنى ( سنة ۷۱ - قاعدة ۸۹ - صفحة ۷۱۳ )

وبمفهوم المخالفه يكون جحد الصوره الضوئيه المقدمه باللغه العربيه يكون تحدث في الموضوع وتسقط الحق في التمسك بالشرط كونه عالم بما في المحرر
تعليقات