العقد يكون قد تضمن شرطًا فاسخًا صريحًا يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ولا يبقى له فى اعتبار الفسخ حاصلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التى يترتب عليها الطعن رقم ۱۲٤٥۳ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲۳
ومن المستقر عليه ان الفسخ الاتفاقى هو اتفاق طرفي العقد علي ان يكون لاحد الطرفين فسخ العقد بإرادته المنفرده بواسطه تعبير عن الارادة يوجهه الي الطرف الاخرى ، يتضح من ذلك ان الفسخ الاتفاقي يقع بحكم الاتفاق بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة الي رفع دعوى بالفسخ او صدور حكم به واذ اقتضت الضرورات العمليه لجوء الدائن الي القضاء لإستصدار حكم بالفسخ فإنه يكون حكما مقررا للفسخ الذي يكون قد وقع من قبل بإرادة الدائن بمجرد إعلانه رغبته في ذلك الي المدين وان الاتفاق علي الفسخ الإتفاقي يسلب القاضي كل سلطه تقديريه إذ يجب عليه إعمال أثره متي تحقق من توافر موجباته ( التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء كمال عبد العزيز – طبعه نادي القضاة ص 486 و493)
الاتفاق علي الفسخ الإتفاقي وتضمن شرطًا فاسخًا صريحًا يسلب القاضي كل سلطه تقديريه إذ يجب عليه إعمال أثره متي تحقق من توافر موجباته
تعليقات