اذا تصرف الموكل او الوكيل في العين محل الوكاله الخاصه انقضت معه الوكاله بقوة القانون ويبطل البيع الثاني لصدوره خارج نطاق الوكاله
وإذ كان الطاعنان قد تمسكا طوال مراحل النزاع بأن التوكيل الخاص رقم .... ب لسنة 2004 توثيق الأقصر الصادر من شقيقهما ..... للمطعون ضده الثانى خوله التصرف بالبيع في مساحة 5 س 1 ط ، وإذ باع الأخير هذه المساحة لآخرين بموجب عقد البيع المسجل برقم ...... لسنة 2004 شهر عقارى الأقصر ، فتكون الوكالة قد انقضت بتمام هذا التصرف ، وإذ تصرف المطعون ضده الثانى بالبيع إلى المطعون ضده الأول في ذات المساحة مرة أخرى بموجب عقد البيع المسجل برقم ..... لسنة 2006 شهر عقارى الأقصر بموجب ذات الوكالة ، فإن هذا التصرف يقع باطلاً ، ولا ينفذ في مواجهة الموكل لصدوره خارج نطاق الوكالة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك دون أن يمحص دفاعهما وأن يعرض للتصرف السابق الصادر من المطعون ضده الثانى ببيع مساحة 5 س 1 ط لآخرين وما إذا كان صادراً من المطعون ضده الثانى بموجب التوكيل الخاص رقم 3677 ب لسنة 2004 توثيق الأقصر ، واكتفى بالقول بأنه تصرف المطعون ضده الثانى بموجب هذا التوكيل ببيع مساحة 5س 1 ط بالعقد المسجل برقم 2959 لسنة 2006 شهر عقارى الأقصر قد صدر أثناء سريان الوكالة وفى حدودها ، وأن هذه الوكالة غير مقيدة بتصرف معين وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين وما استدلا به من أن المذكور سبق وباع ذات المساحة لآخرين بالوكالة المشار إليها مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى والطلبات فيها . الطعن رقم ٦٤۷۹ لسنة ۸۱ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۲۰۱۷
تعليقات