بيع العقار الصادر من الولي الشرعي الي أولاده مع تبرعه لهم بالثمن هذا التصرف في حقيقته هبة سافرة وليس بيعا صوري ولا وصية

النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 1952 على أن "يجب على الولي أن يقوم بالولاية على مال القاصر ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة" وفى الفقرة الثانية من المادة 487 من القانون المدني على أن " إذا كان الواهب هو ولى الموهوب له ناب عنه في قبول الهبة " يدل على أن صفة الولي لا تزول عنه إلا بإذن من المحكمة ومن تاريخ صدور هذا الإذن، فإذا كان الواهب فإنه يعتبر قابلاً للهبة بمجرد التعبير عن إرادته بها الطعن رقم 1573 لسنة 49 ق - جلسة 24 / 3 / 1983
بيع العقار الصادر من الولي الشرعي الي أولاده مع تبرعه لهم بالثمن . هذا التصرف هبة سافرة وليس بيعا ولا وصية . علة ذلك

من المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ( إذ كان البين من عقد البيع أنه ينص على أن المورث قد باع العقار محل النزاع إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر و دفع الثمن تبرعاً منه لأولاده المذكورين و رأت المحكمة أن الإدعاء بأن دفع المورث الثمن بصفته ولياً شرعياً يفيد أنه من مال القصر لا يتسق و باقى عبارات العقد من أن المورث قد تبرع بالثمن و وهبه لأولاده القصر الذين إشتروا العقار لهم و إلتزم بعدم الرجوع فى تبرعه بما يدل على أنه تبرع بالثمن فى العقد الأمر الذى يفصح عن أن التصرف هبة سافرة و ليس بيعاً إذ لم تستوف بيانات العقد أحد أركان البيع و هو الثمن ثم فلا يصلح لستر الهبة الحاصلة بموجبه و التى تعتبر باطلة لعدم إتخاذها الشكل الرسمى و لا تعتبر وصية لأن العقد غير محرر بخط المورث و لم يصدق على توقيعه عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون مخطئاً فى تطبيق القانونالطعن رقم 843 لسنة 44 ق - جلسة 2 واستقر قضاء محكمة النقض أن " تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن في عقد بيع عقار يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولى من المادة 488 من القانون المدني, ولا يعتبر هذا التصرف بيعا إذ لم يستوف العقد أحد أركان البيع وهو الثمن, ولا يصلح العقد وهو على هذا الحال أن يكون ساترا للهبة وفقا لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذي يسترها مستوفي الأركان والشرائط القانونية. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقد موضوع الدعوى أن الطاعن باع عقاري النزاع إلى نفسه بصفته وليا طبيعيا على ابنتيه المطعون ضدهما الثانية والثالثة وأن الثمن دفع تبرعا منه ومن والدتهما – زوجته – وكان التكييف الصحيح لهذا التصرف أنه هبة من الطاعن وزوجته لابنتيهما المطعون ضدهما الثانية والثالثة, وأن المال الموهوب في الحقيقة ليس هو الثمن كما هو وارد بالعقد بل هو العقاران المبيعان ذاتهما, وتكون المطعون ضدها الأولى قد قصدت بتبرعها بجزء من الثمن أن تختصر الطريق والإجراءات فلا تشتري بعقد ثم تهب بآخر, بل أتمت الأمرين بعقد واحد, كما أن هذا التصرف ليس بيعا إذ لم تستوف بيانات العقد أحد أركان البيع وهو الثمن, ومن ثم فلا يصح لستر الهبة الحاصلة بموجبه والتي تعتبر باطلة بطلانا مطلقا لعدم اتخاذها الشكل الرسمي." (الطعن رقم 4472 لسنة 77 ق جلسة 6/12/2012)9 / 3 / 1978
واستقرت ايضا على انه ( إذ كان البين من عقد البيع أنه ينص على أن المورث قد باع العقار محل النزاع إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر و دفع الثمن تبرعاً منه لأولاده المذكورين و رأت المحكمة أن الإدعاء بأن دفع المورث الثمن بصفته ولياً شرعياً يفيد أنه من مال القصر لا يتسق و باقى عبارات العقد من أن المورث قد تبرع بالثمن و وهبه لأولاده القصر الذين إشتروا العقار لهم و إلتزم بعدم الرجوع فى تبرعه بما يدل على أنه تبرع بالثمن فى العقد الأمر الذى يفصح عن أن التصرف هبة سافرة و ليس بيعاً إذ لم تستوف بيانات العقد أحد أركان البيع و هو الثمن ثم فلا يصلح لستر الهبة الحاصلة بموجبه و التى تعتبر باطلة لعدم إتخاذها الشكل الرسمى و لا تعتبر وصية لأن العقد غير محرر بخط المورث و لم يصدق على توقيعه عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون مخطئاً فى تطبيق القانون الطعن رقم 843 لسنة 44 ق - جلسة 29 / 3 / 1978

تعليقات