متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة عقد البيع تأسيساً على أنه قد توافرت له أركان إنعقاده بدفع مورث المطعون ضدها - المشترى - الثمن كاملاً إلى الطاعنة - البائعة - و تسلم العقد الموقع عليه منها ، و تمسك المطعون ضدها - الوارثة للمشترى - بهذا العقد في مواجهة البائعة ، و إقامتها عليها الدعوى بصحته و نفاذه مما مؤداه أن الحكم إعتبر ذلك قبولاً من المشترى للبيع ، يغنى عن توقيعه على العقد فإن هذا من الحكم يكون لا خطأ فيه و لا قصور . الطعن رقم ۲۳۹ لسنة ۳۸ ق - جلسة ۱۸ / ۱۲ / ۱۹۷۳مكتب فنى ( سنة ۲٤ - قاعدة ۲۲۳ - صفحة ۱۲۸۷ )
" لا يعيب الحكم ما نعى به الطاعن من أن المطعون ضده ( المشترى ) لم يوقع على عقد البيع لأن البين من مدونات الحكمين الابتدائى والاستئنافى قيام المطعون ضده بسداد كامل الثمن بما مؤداه قبوله للبيع ويغنى ذلك عن توقيعه على العقد مما يكون معه الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة ٢٦٣ / ٣ من ذات القانون ." (الطعن رقم ۳۲۱۷ لسنة ۸۲ ق-جلسة 1-12-2020)