تجاوز الوكيل حدود توكيله لا يجعل الموكل مسئولاً عن عقد خروجاً عن تلك الحدود

تجاوز الوكيل حدود توكيله لا يجعل الموكل مسئولاً عن عقد خروجاً عن تلك الحدود. وعلى من يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفة من تعاقد معه وحدود تلك الصفة. فإذا قصر فعليه تبعة تقصيره [الطعن رقم 103 - لسنة 5 - تاريخ الجلسة 14 / 5 / 1936 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1109 ]
عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها ، فإذا إحتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانونى الذى عقده مع الوكيل كان على الغير أن يثبت الوكالة و مداها ، و أن الوكيل قد تصرف فى نطاقها حتى يستطيع إلزام الموكل بهذا التصرف ، إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكل إذا عمل بإسم هذا الأخير و جاوز حدود الوكالة [الطعن رقم 258 - لسنة 35 - تاريخ الجلسة 15 / 5 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 784 ]
تعليقات