اقرار الموكل بتصرف الوكيل المتجاوز لحدود الوكاله يكون باثر رجعي او يمتد اثره من يوم التعاقد شريطة ان يكون الموكل عالم بالتصرف منذ نشأته وانه بناءا على تجاوز من الوكيل

إقرار الموكل عقد البيع الذى أبرمه وكيله - بتوكيل عام - يرتد أثره إلى وقت التعاقد فيعتبر التصرف نافذاً في حق الموكل من هذا الوقت و ما دام الغير الذى تعاقد مع الوكيل كان يعلم بتجاوز الوكيل حدود وكالته وقت تعاقده معه فإنه يتقيد بإيجابه حتى يعلن الموكل موقفه من حيث إقرار التصرف أو عدم إقراره فإذا أقره لم يكن لهذا الغير أن يتحلل من تعاقده مع الوكيل . الطعن رقم ٤۸۷ لسنة ۳٤ ق - جلسة ۱٤ / ۱۱ / ۱۹٦۸
يشترط في إقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجا عن حدود توكيله أن يكون المقر عالما بأن التصرف الذى يقره خارج عن حدود الوكالة و أنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه . الطعن رقم ۲٥۸ لسنة ۳٥ ق - جلسة ۱٥ / ٥ / ۱۹٦۹
تعليقات