إنه من المقرر أن حق المشترى في حبس الثمن و إن ورد فيه نص خاص هو نص المادة 457 / 2، 3 من القانون المدنى ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ و للحق في الحبس بوجه عام المنصوص عليها بالمادة 246 منه ، و مقتضى ذلك النص أنه لا يجوز للدائن أن يستعمل الحق في الحبس إذا كان هو البادىء في عدم تنفيذ التزامه فيمتنع على المشترى استعمال الحق في حبس الثمن ما دام لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً و بحكم العقد إذ لا يصح في هذه الحالة اعتبار البائع مقصراً في الوفاء بالتزاماته قبله . الطعن رقم ٦۸٥۱ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۸ / ۳ / ۲۰۰۹
لا يجوز للمشتري التمسك بحبس الثمن اذا كان هو البادي في الاخلال بالاتزام
تعليقات