نص الماده 123 من القانون المدني انه ( لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط.)
إن مفاد نص المادة 123 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يقصد بالأخطاء المادية التى تقع من محرر العقد أثناء كتابته هى الغلط في الحساب وغلطات القلم أى الخطأ في التعبير وليس الخطأ في التفكير باستخدام عبارات أو أرقام أو أسماء لا تعبر عما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين ولا يترتب على تصحيحها تعديل ما اتفقت عليه إرادتهما معا . الطعن رقم ۱٥۳٤ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۱٤ / ٥ / ۲۰۰٦