لا يعفى الوكيل من المسئولية عن عزل نفسه في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول ويكون ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا

( أن نص الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون المدني يلزم الوكيل المأجور أن يبذل دائماً عناية الرجل العادي بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة، لأن الاتفاق على مقابل يتضمن حتماً التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل في رعاية مصالح الموكل العناية المألوفة فلا يغتفر له إلا التقصير اليسير ويحاسب دائماً على التقصير الجسيم ولو كان قد اعتاده في شئونه الخاصة فهو يسأل عن تقصيره الحادث بفعله أو بمجرد إهماله، فإذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكالة الاحتياطات التي تقتضيها مصالح الموكل أصبح مسئولاً قبله عن تعويض ما يصيبه من ضرر من جراء هذا الإهمال، وتتقرر مسئولية الوكيل في هذه الحالة دون حاجة لإعذاره مقدماً لأن مسئوليته متفرعة عن التزامه بتنفيذ الأعمال الموكل بها تنفيذاً مطابقاً لشروط عقد الوكالة. وإذا كان من حق الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة إذا ناء بعبئها أو رغب عن الاستمرار في تنفيذها فإن المشرع لم يطلق الأمر لهوى الوكيل يتنحى متى أراد وفي أي وقت شاء بل إنه قيد هذا الحق بقيود ضمنها نص المادة 716 من القانون المدني التي نصت على أنه إذا كانت الوكالة بأجر، فإن الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول" فإذا لم يراع الوكيل في تنحيه الشروط والأوضاع التي يحتمها القانون كان ملزماً بالتعويضات قبل الموكل، كما إذا- أهمل بالرغم من تنحية - القيام بجميع الأعمال المستعجلة التي يخشى من تركها على مصلحة الموكل (م 717 من القانون المدني)، ولا يعفى الوكيل من المسئولية عن عزل نفسه في وقت غير مناسب أو إغفاله السهر على مصالح الموكل المستعجلة إلا أن يثبت أن ما فرط فيه إنما كان بسبب خارج عن إرادته أو أثبت أنه لم يكن في وسعه أن يستمر في أداء مهمته إلا إذا عرض مصالحه لخطر شديد على سند من أنه لا يستساغ أن يفرض على الوكيل تضحية مصالحه الخاصة في سبيل السهر على مصالح الموكل. وتقدير ما إذا كان الوكيل المأجور قد أهمل في تنفيذ الوكالة أو تنحى في وقت غير لائق وبغير عذر مقبول هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تبت فيها محكمة الموضوع دون ما رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق)( الطعن رقم 447 - لسنة 42 ق - تاريخ الجلسة 31 / 3 / 1983)
تعليقات