للمستأجر أن يلجأ إلى دعاوى الحيازة فى مواجهة الغير وليس له ان يلجأ اليها فى مواجهة المؤجر

من المستقر عليه (  أنه ليس للمستأجر أن يلجأ إلى دعوى استرداد الحيازة أو دعاوى الحيازة الأخرى تجاه المؤجر وإنما تعطى له هذه الدعاوى - فى مواجهة الغير - لأن العلاقة بين المستأجر والمؤجر يحكمها عقد الإيجار الذى يلتزم الأخير بمقتضاه بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، ومن ثم لا يجوز رفع دعوى منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط بين الطرفين ، ويجب الاستناد إلى دعوى العقـد لا دعوى منع التعرض ، والمناط فى ذلك أن يثبت وجود العقد الذى يحكم العلاقة بينهما . الطعن رقم 495 لسنة 64 ق - جلسة 28 / 1 / 2003

ومن المقرر فقها أن  " لا يجوز رفع دعوى منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط ما بين المدعى والمدعى عليه ، فإذا كان التعرض ناجماً عن عدم تنفيذ عقد كان على المدعى أن يطلب تنفيذ العقد بدعوى العقد لا بدعوى منع التعرض. وعلى ذلك إذا حال المؤجر دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، مخلاً فى ذلك بشروط عقد الإيجار ، فإن سبيل المستأجر إلى إلزام المؤجر بتنفيذ العقد ليس هو رفع دعوى منع التعرض ، بل رفع الدعوى الشخصية الناشئة عن عقد الإيجار ، ولو جاز رفع دعوى منع التعرض لتنفيذ عقد ، لكان من جراء ذلك أن يتعرض قاضى الحيازة المرفوع أمامه دعوى منع التعرض إلى موضوع الحق الناشئ عن العقد لإلزام المدعى عليه بعدم الإخلال به ، ولترتب على ذلك الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى موضوع الحق وهو ما لا يجوز الجمع بين الدعويين "( السنهوري – الجزء التاسع – منع التعرض – بند 335 )

لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك وعلاقته بالمؤجر إنما تقوم على عقد الإيجار لا على الحيازة التى تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض وهى ليست مجرد التسلط المادى على العقار بل يجب أن تكون مقترنة بنية التملك - و لم يخالف القانون المدنى الجديد القانون المدنى القديم في هذا الخصوص . أما ما أباحه القانون الجديد في المادة 575 للمستأجر من رفع دعاوى اليد جميعا ضد غير المؤجر فإنه استثناء من القاعدة العامة . الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۲۳ ق - جلسة ۲۳ / ۱ / ۱۹٥۸مكتب فنى ( سنة ۹ - قاعدة ۹ - صفحة ۱۰٦ )

المستأجر لا يملك أن يرفع دعوى منع التعرض . فإذا دفعت هذه الدعوى بأن رافعها لم يضع يده على الأرض موضوع النزاع بنية التملك لأنه لم يكن إلا مستأجراً ، و رأت المحكمة قبول الدعوى ، وجب عليها أن تثبت توافر الأركان القانونية لدعوى منع التعرض و أن تورد الدليل على حصول التغيير فعلاً في سبب وضع المدعى ، فإن هى إكتفت بقولها إن التغيير في سبب وضع اليد غير محظور قانوناً على المستأجر فإنها تكون قد أخطات في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱۳٦ لسنة ۱٤ ق - جلسة ۲۹ / ۳ / ۱۹٤٥مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ۲۲۹ - صفحة ٦۱۰ )

ملحوظه

يجوز للمحكمه تكيف طلب منع التعرض اذا استند الى العقد الى انها دعوى اصل حق وفقا لحكم النقض التالي

وأن " اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تسند إليه من وقائع، وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها، وهو ما يجب على القاضي التصدي له فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال، وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعي في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون، أما إذا استند المدعي في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة. "( الطعن رقم 6898 - لسنة 78 - تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2017 )( الطعن رقم 7128 - لسنة 66 - تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2009 )

تعليقات