يجوز للمحكمه الاخذ بالاقرار غير القضائي ويجوزالاخذ به كدليل كامل او كمبدأ ثبوت باكتابه او مجرد قرينه

الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا[الطعن رقم 199 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 19 / 12 / 1963
الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولا يأخذ به أصلاً . الطعن رقم ۲۷ لسنة ٤۰ ق - جلسة ٤ / ۲ / ۱۹۷٥مكتب فنى ( سنة ۲٦ - قاعدة ۷۰ - صفحة ۳۲۳ )
تعليقات