الاقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا[الطعن رقم 199 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 19 / 12 / 1963
يجوز للمحكمه الاخذ بالاقرار غير القضائي ويجوز تجزئته والاخذ به كدليل كامل او كمبدأ ثبوت باكتابه او مجرد قرينه
تعليقات