مفاد المادة 580 مدني أن المشرع حظر على المستأجر التغيير المادي في كيان العين المؤجرة إذا كان ينشأ عنه ضرر إلا بإذن المؤجر، ويستوي أن يكون الإذن صريحاً أو ضمنياً. وإذا عين الإذن نوعاً معيناً من التغيير كان هذا التغيير بالذات جائزاً وتعين التزام نطاقه ومداه، أما إذا ورد الإذن بصيغة عامة تجيز للمستأجر إجراء التغييرات التي يرى أنها تفيده في الإنتفاع بالعين، فإنه لا ينصب إلا على التغييرات العادية المألوفة في الظروف العادية والتي تعينها طبيعة العين المؤجرة وما أعدت له بحسب تلك الطبيعة، ولا ينصرف هذا الإذن إلى التعديلات الجوهرية التي تمحو معالم العين وتتناول كيانها وتبدل شكلها [الطعن رقم 692 - لسنة 44 ق - تاريخ الجلسة 22 / 2 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 563 ]
التغيرات المالوفه هي التي تعينها طبيعة العين المؤجرة وما أعدت له بحسب تلك الطبيعة والتغيرات الغير مالوفه هي التعديلات الجوهرية التي تمحو معالم العين وتتناول كيانها وتبدل شكلها
تعليقات