يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان ويبطل الاتفاق إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي
( أن النص في المادة ٤٤٣ من القانون المدني على أنه " إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع : (١) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. (٢) ... (٣) ... (٤) ... (٥) .... كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيًا على المطالبة بفسخ العقد أو إبطاله "، والنص في المادة ٤٤٥ منه على أنه "(١) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان. (٢)... (٣) ويقع باطلًا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي"، والنص في المادة ٤٤٦ من ذات القانون على أنه " (١) إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولًا عن استحقاق ينشأ من فعله، ويقع باطلًا كل اتفاق يقضى بغير ذلك، (٢) أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير، فإن البائع يكون مسئولًا عن ردّ قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق أو أنه اشترى ساقط الخيار" مما مفاده أنه إذا استحق المبيع استحقاقًا كليًا، أي أن المبيع كان مملوكًا لغير البائع فانتزعه المالك الحقيقي من يد المشتري، فإن رجوع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق، - وهذه الدعوى تختلف عن دعوى الإبطال ودعوى الفسخ.الطعن رقم ٦٦۷۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۳ / ۲ / ۲۰۲٥
تعليقات