يجوز عدول المتعاقدين عما تعاقداً عليه

من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( عدول المتعاقدين عما تعاقداً عليه جائز) [الطعن رقم 112 - لسنة 13 ق - تاريخ الجلسة 8 / 6 / 1944

تعليقات