الاقرار الغير قضائي الشفوى يخضع لتقدير المحكمه وامر اثباته يرجع الى القواعد العامه فان ثبت فيكون له حجيه كامله في الاثبات على المقر( الدكتور عبد الرازق السنهوري - الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الثاني – طبعة 2004 – ص 443 )
الاقرار الغير قضائي الشفوى يخضع لتقدير المحكمه وامر اثباته يرجع الى القواعد العامه
تعليقات