الاقرار الغير قضائي الشفوى يخضع لتقدير المحكمه وامر اثباته يرجع الى القواعد العامه

الاقرار الغير قضائي الشفوى يخضع لتقدير المحكمه وامر اثباته يرجع الى القواعد العامه فان ثبت فيكون له حجيه كامله في الاثبات على المقر( الدكتور عبد الرازق السنهوري - الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الثاني – طبعة 2004 – ص 443 )

تعليقات