الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

نص الماده 587 من القانون المدني
الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 587 من القانون المدني تعطي المستأجر قرينة قانونية بسيطة يجوز إثبات عكسها على أن قيامه بسداد الأجرة عن مدة معينة كان قرينة على الوفاء بما سبقها[الطعن رقم 498 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 31 / 8 / 2008 - مكتب فني 59 رقم الصفحة 780 ]
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمته من الأجرة المطالب بها ودلل علي ذلك بتقديمه إيصالي سداد أجرة شهري، سنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بالإخلاء لعدم تقديمه ما يفيد سداد أجرة المدة السابقة عليهما دون أن يبحث القرينة المنصوص عليها في المادة 587 مدني سالفة الذكر المستمدة من هذين الإيصالين فإنه يكون معيباً[الطعن رقم 2276 - لسنة 68 ق - تاريخ الجلسة 1 / 12 / 1999 ]

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 587 من القانون المدني "على أن الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك" مما مؤداه أنه يجب على محكمة الموضوع إذا تمسك أحد الخصوم بتلك القرينة أن تبين في حكمها إنها اطلعت عليها وبحثتها وإن هي لم تبحثها أو لم ترد عليها بأسباب سائغة فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور[الطعن رقم 1467 - لسنة 68 ق - تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2009 ]
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 587 من القانون المدني "على أن الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك" مما مؤداه أنه يجب على محكمة الموضوع إذا تمسك أحد الخصوم بتلك القرينة أن تبين في حكمها إنها اطلعت عليها وبحثتها وإن هي لم تبحثها أو لم ترد عليها بأسباب سائغة فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.لما كان ذلك. وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بسداده الأجرة المطالب بها ودلل على ذلك بأن قدم إيصالين بسداد الأجرة مؤرخين 31/8/1996، 30/9/1996 مزيلين بتوقيع منسوب للمطعون ضده - لم يطعن عليهما بما يفيد الوفاء بأجرة عين النزاع عن شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1996 وذلك كقرينة على الوفاء بالأجرة السابقة عليهما وإذ أطرح الحكم المطعون فيه دلالة هذين الإيصالين تأسيساً على أن المحكمة لا تعتبرهما قرينة على سداد المدة السابقة دون أن يبين سنده في ذلك ودون أن يثبت المطعون ضده عكس هذه القرينة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. [الطعن رقم 1467 - لسنة 68 ق - تاريخ الجلسة 6 / 5 / 2009 ]
تعليقات