اذ تاخر المؤجر في تنفيذ التزامه بترميم العين جاز للمستاجر طلب الترخيص له في القيام بذلك على نفقة المؤجر خصما من الاجره المستحقه

إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ التزامه بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي سلمت بها أو أخل بما عليه من واجب القيام في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية فإن للمستأجر وفقاً للمادة 568 من القانون المدني أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفى استيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ رخص للمطعون عليه في إقامة دورة المياه التي كانت بالعين المؤجرة وهدمت قد استند إلى المادتين 567، 568 من القانون المدني فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً[الطعن رقم 19 - لسنة 21 ق - تاريخ الجلسة 12 / 6 / 1952 - مكتب فني 3 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 1204 ]

تعليقات