المقرر بنص الماده رقم 125 من القانون المدنى أنه يجوز إبطال العقد للتدليس ، إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة أنه لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد ,
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض تطبيقا لذلك " يشترط فى الغش و التدليس . أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة وحيلة غير مشروعة . ومحكمة الموضوع هى التى تستظهر توافر هذين العنصرين من وقائع الدعوى و لا شأن لمحكمة النقض معها ما دامت الوقائع تسمح بذلك ."( الطعن رقم 1196 لسنة 57 جلسة 18-11-1993 )
ومن المستقر عليه ايضا انه ( يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدني - أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة من شأنها التغرير به وجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكما سليما، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا. ولما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن إرادته كانت معيبة وقت تحرير إقرار التنازل موضع الدعوى لوقوعه تحت تأثير الغش والتدليس من جانب المطعون ضدها لمجرد أنها وعدته بالتصالح في أنزعة أخرى تتعلق بأولاد أخيه القصر المشمولين بوصايتها ثم خلفت وعدها، وهو قول مرسل عن وعد مزعوم ليس فيه من مظاهر الغش والتدليس ما يفسد رضاءه بتوقيع هذا التنازل الصادر منه ولا يكفي لاعتباره حيلة في حكم المادة 125 من القانون المدني. فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفله أو لم يعن بتحقيقه لأنه دفاع فاسد لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ومن ثم يكون النعي على غير أساس.) ( الطعن رقم 3639 - لسنة 61 ق - تاريخ الجلسة 1 / 3 / 1997 )
ومن المستقر عليها يضا ان" إستخلاص عناصر الغش الذى يبطل التصرفات من المسائل الواقعية التى تقدرها محكمة الموضوع إستظهاراً من وقائع الدعوى كما أن تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت به يدخل فى سلطتها التقديرية دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله" ( الطعن رقم 87 لسنة 47 ق جلسة 15/5/1980)
وان لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته .[الطعن رقم 711 لسنـة 42 ق جلسة 5 / 5 / 1976]
القول المرسل لا يعد من مظاهر الغش و التدليس المبطل للتصرف لعدم وجود طرق احتياليه
تعليقات