استرداد الحيازه من دعاوى الحيازه والتي يستند فيها الى وضع اليد اما لو استند الى العقد فهي دعوى اصل حق فان كان عقد بيع عرفي فيكون طلبه في حقيقته طرد للغصب لاستناده لحقه في الانتفاع بالشيئ وان كان سند عقد مسجل يكون طلبه استحقاق

وأن " اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تسند إليه من وقائع، وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها، وهو ما يجب على القاضي التصدي له فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال، وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعي في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون، أما إذا استند المدعي في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة. " ( الطعن رقم 6898 - لسنة 78 - تاريخ الجلسة 6 / 3 / 2017 ) ( الطعن رقم 7128 - لسنة 66 - تاريخ الجلسة 12 / 4 / 2009 )
و أن " طلب المطعون ضده منع التعرض فى ملكية نصف السور مثار النزاع استناداً لأصل الحق و عدم استناده إلى واقعة الحيازة . مؤداه . اعتبارها من دعاوى أصل الحق . أثره . نعى الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . غير منتج " ( الطعن رقم 13171 لسنة 85 ق– جلسة 22 / 12 / 2016)
وأن " المقرر فى قضاء محكمة النقض أن عقد البيع ــ ولو لم يكن مشهراً ــ ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه .....وكانت المادة 466 من القانون المدنى قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع " كما تقضي الفقرة الثانية بعدم سريان هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ، يدل على أنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشتري دون البائع له إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف أصلاً فى حقه إذا كان العقد قد سُجل ، أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الثانية قد تدخلت فى الدعوى الأصلية ـــ المرفوعة من الطاعن على المطعون ضده الأول ـــ طالبةً رفضها وعدم سريان البيع الصادر من الأخير للأول فى حقها وتمكينها من العين المبيعة ومنع تعرضهما لها فيها فإن التكييف القانوني السليم لدعواها هو أنها أقيمت بطلب الحكم بعدم نفاذ ذلك العقد فى حقها ، وأن طلب التمكين هو فى حقيقته طلب تسليم عين النزاع لها ، كما أن طلب عدم التعرض هو في حقيقتة وبحسب مرماه طلب عدم تعرض لها فى ملكيتها ـ لا فى حيازتها ـ لعين التداعي بما ينتفي معه القول بأنها جمعت بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ، ويكون النعي فى هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول . "( الطعن رقم 698 لسنة 72 القضائية - جلسة 13/10/2013 )
وأن " العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها الطلبات، وكان ذلك من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها. لما كان ذلك؛ وكان الواقع المطروح بالدعوى أن الطاعنين قد رفعاها بطلب الحكم بمنع تعرض الجهة المطعون ضدها لهما في استكمال بناء الدورين الثاني والثالث العلويين أعلى سطح العقار الكائن به المسجد باعتبارهما المالكين لهذا السطح، فإن هذه الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذي أقيمت عليه ليست دعوى استرداد حيازة وإنما هي بحسب تكييفها الصحيح دعوى الحق ذاته الهدف منها تمكينهما من البناء على الجزء المدعى ملكيتهما له ومنع تعرض الجهة المطعون ضدها لهما في ذلك، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنين قد تمسكا أمامَ محكمة الموضوع بملكيتهما للحوانيت التي أسفل المسجد وللسطح الذي يعلوه وقدما بجلسة 22/11/2017 عقدي إيجار كان الطاعن الأول قد حررهما لصالح مستأجري الحوانيت الواقعة أسفل العقار كقرينةٍ على أنهما مازالا يحتفظان بملكية أجزاء منه غير ملحقة بالمسجد أو مخصصة لخدمة أغراضه، فإن الحكم المطعون فيه إذ حجب نفسه عن بحث هذه الملكية ثبوتاً أو نفياً مجتزاً القول ــــ تبريراً لما خلص إليه من قضاء برفض الدعوى ــــ بأن العقار بأكمله يخضع للمنفعة العامة، على الرغم من أنهُ إذا ما ثبتت ملكيتهما ومورثهما لهذه الحوانيت قبل تمام المسجدية لا يصير المبنى مسجداً خالصاً لله تعالى أخذاً بالرأي الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة على نحو ما سلف بيانه، ويكونُ لهما آنذاك حق تعليه المبني إذا ما أقاما الدليل أمام محكمة الموضوع على ملكيتهما للسطح المراد إقامة التعلية عليه، وإذ جاءت مدونات الحكم المطعون فيه قاصرة البيان عن بحث مسألة الملكية أصل الحق المدعى به والفصل فيها ثبوتاً أو نفياً بشأن الأجزاءِ المتنازعِ عليها، وما إذا كانت هذه الملكية ثابتة للطاعنين قبل تمام المسجدية من عدمه، فإنه يكون قد جاء معيباً بالقصور في التسبيب مما يُبطله ويستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.( الطعن رقم 5889 لسنة 88 ق – جلسة 27/7/2019 )
وكان المقرر فقها أن " يقابل دعاوى الحيازة الثلاث هذه دعاوى ملكية ثلاث ، مهمتها حماية الملكية لا الحيازة ، فيقابل دعوى استرداد الحيازة دعوى استرداد الملكية وهذه هى دعوى الاستحقاق ، ويقابل دعوى منع التعرض فى الحيازة دعوى منع التعرض فى الملكية ، ويقابل دعوى وقف الأعمال الجديدة فى الحيازة دعوى وقف الأعمال الجديد فى الملكية.ولما كانت دعاوى الحيازه لا تقتضي الا ان يثبت المدعي حيازته مستوفيه لشرائطها  أما دعاوى الملكية فتقضي أن يثبت المدعى ملكيته للشيء وهو إثبات أشد مشقة بكثير من إثبات مجرد الحيازة، لذلك يلجأ المالك عادة إلى دعاوى الحيازة ليحمى بها حيازته، ولا يتكلف مشقة الإثبات بعد ذلك بل على من يدعى الملكية أن يرفع دعوى الاستحقاق على الحائز، ويتحمل هو دون الحائز عبء إثبات الملكية، وهو عبء شاق . ومن ثم حلت دعاوى الحيازة في العمل محل دعاوى الملكية، وأغنت عنها في كثير من الأحوال وكان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى يتضمن نصا يعدد دعاوى الملكية ، فكانت المادة 1165 من هذا المشروع تنص على أن " لمالك الشيء أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرزه دون حق ، وأن يطالب من تعرض له فيه بالكف عن التعرض ، وإذا خشى تعرضا كان له أن يطالب بمنع وقوعه " . وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : " والوسيلة الثانية لحماية حق الملكية هى دعاوى الملكية التى وضعت على غرار دعاوى الحيازة ، ولكن هذه أكثر استعمالا لسهولتها . فللمالك أن يسترد ملكه من أى يد كانت وهذا ما يسمى بدعوى الاستحقاق ، وله أن يطلب منع تعرض الغير لملكه ، وإيقاف كل عمل لو تم لكان تعرضا .. هذا وقد حذف نص المادة 1165 من المشروع التمهيدى سالف الذكر فى لجنة المراجعة " اكتفاء بالقواعدالعامة .)( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري- جزء الثامن – بند 370 - ص 518 طبعة 2004 - تحت عنوان وسائل حماية حق الملكية )
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة في أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة ويتناول البحث فيهما حتماً أساس الحق المدعى به ومشروعيته ، أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عنه كنه أساسه وعن مشروعيته
دعوى المالك على حائز العقار المملوك له بطلب رد حيازته استناداً لما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه و الانتفاع به و استغلاله و التصرف فيه . تكييفها . دعوى استحقاق أصلية) .الطعن رقم 1199 لسنة 80 ق - جلسة 26/2/2018)
اذا حكم للمدعي في دعوى الاستحقاق باستحقاقه للعقار او المنقول المدعى بملكيته فان الحكم في الوقت ذاته يلزم المدعى عليه الحائز للعقار بتسليم العقار الى مالكه(الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثالث حق الملكيه للسنهوري طبعة 1967 ص 492 وما بعدها )
وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعهــا حمـــاية حقـــه فى استعمـــال الشئ واستغلالـــه فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق ، ولا شأن لها بانتقال الملكية كشرط لقبولها إذ يجوز للمشترى بعقد غير ناقل للملكية رفعها ، ومن ثم فإنها بهذه المثابة لا تكون من الدعاوى المتعلقة بحق عينى وبالتالى لا يسرى عليها القيد الوارد بالمادة 32 من قانون السجل العينى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يضحى على غير أساس . الطعن 12746 لسنة 75 ق جلسة 15 /4 /2014
تعليقات