إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص عدم جدية طلب الطاعنين الادعاء بالتزوير المعنوي ، على مذكرة فقد عقد إيجار شقة النزاع المحررة بقسم شرطة .... بناء على بلاغ المطعون ضده الأول ، من عدم سلوكهما الإجراء المقرر للطعن بالتزوير ، والذي لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة باتباعه ، وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً ، وله أصله الثابت بالأوراق ، وكافياً لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. الطعن رقم ٦۰٤۱ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۱۹
الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه فإنه يعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة لو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق إحتيالية . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على أن المطعون ضده الأول تمكن من الحصول على توقيعه على التوكيل رقم 109/ ب لسنة 2006 بشان التعامل على كامل الفيلا وليس على الثلث فإن هذا الدفاع فى تكييفه الصحيح يكون إدعاء بتزوير معنوى ، وإذ التفت الحكم عنه على سند من أن الطاعن لم يتخذ بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس . الطعن رقم ۱۱۷۹۷ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱۱ / ۲ / ۲۰۱٤