إذ كان الثابت بإقرار الضمان والكفالة المؤرخ 3/4/1997 والمذيل بتوقيع منسوب للمطعون ضده والذى لم ينكره أنه كفيل متضامن لشركة القناة للنقل والرحلات – المدين الأصلى – في مبلغ مديونيتها للطاعن ومقداره 62900 جنيه بخلاف الفوائد والعمولات والمستحق على أقساط ربع سنوية لمدة خمس سنوات وقد استعمل هذا الأخير حقه القانوني كدائن في مطالبة المطعون ضده بالدين المكفول بعد أن حل أجله ، وذلك بموجب الطلب العارض المبدى منه أمام محكمة أول درجة – والذى لم يدفعه المطعون ضده بثمة دفاع من الناحية الإجرائية – فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه بعدم قبول الطلب العارض لرفعه قبل الأوان على سند من أن رجوع الطاعن على المطعون ضده قبل استيفاء حقه من مدينه الأصلى – شركة القناة للنقل والرحلات – سابق لأوانه منشئا بذلك حقاً للمطعون ضده باعتباره كفيلاً متضامناً في الدفع بالتجريد ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۱۰٦۹۸ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۷ / ٦ / ۲۰۱۳
يجوز للدائن الرجوع على الضامن وحده لاستيداء الدين قبل الرجوع على الاصيل
تعليقات