في حالة القضاء بعدم الاختصاص و الاحاله يتم ابقاء الفصل في المصاريف و الاتعاب

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص الولائي والإحالة مع الإلزام بالمصاريف والأتعاب، وهو حكم لم يفصل في موضوع النزاع، ولا يعد أياً من طرفي الخصومة - الصادر فيها ذلك الحكم - خاسراً لها، فلا يصح إلزام أياً منهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة باعتبارها تدخل ضمن مصاريف الدعوى، وإنما كان يتعين عليه إبقاء الفصل فيها لحين القضاء في الموضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا ( بالخطأ في تطبيق القانون ) الطعن رقم ۲۳۳٥ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۲ / ٦ / ۲۰۲۳

تعليقات