يجوز الاتفاق على نقل الحيازه الى الغير وبالتالي يكون الغير في حكم الحائز ولم لم تكن حيازته ماديه

نص الماده 952 من القانون المدني

تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة، ولو لم يكن هناك تسلّم مادي للشيء موضوع هذا الحق.


تعليقات