لما كان الإقرار إخباراً بأمر وليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ، فإن الحكم المطعون فيه وقد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله، بأن ذلك العقد ينطوي على إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكاً في العقار، وأن هذا الإقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح فإن الذي قرره الحكم صحيح في القانون[الطعن رقم 298 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 5 / 12 / 1972 - مكتب فني 23 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1317 ]
عقد الصلح لا ينشئ حق فهو اخبار بامر فلا ترد عليه احكام الفسخ وان لم تنفذ الالتزامات التي ابرم من اجله
تعليقات