توقيع الوارث كشاهد على عقد البيع الصادر من المورث حال حياته او حال حياته في مرض الموت لا يعدو أن تكون شهادة بصحة صدورهما من المورث و لا يعتبر إجازة منه للتصرف لأن هذه الإجازة لا يُعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث

أن توقيع المطعون عليه الأول كشاهد على عقدى البيع - المطعون فيهما بصدورهما في مرض الموت - في وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثاً لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدورهما من المورث ، و لا يعتبر إجازة منه للعقدين ، لأن هذه الإجازة لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، إذ أن صفة الوارث التى تخوله حقاً في التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة . كما أن توقيعه على العقدين لا يفيد صحة التاريخ المعطى لكل منهما إذ لم يكن وارثاً وقت توقيعه كشاهد طبقاً لما تقدم ذكره . الطعن رقم ۸۱٦ لسنة ٤۳ ق - جلسة ٦ / ۱۲ / ۱۹۷۷مكتب فنى ( سنة ۲۸ - قاعدة ۲۹۹ - صفحة ۱۷٤۲ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن توقيع المطعون عليه كشاهد على عقد البيع المطعون عليه بالصورية في وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثاً لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدوره من المورث ولا يعتبر إجازة منه للعقد لأن هذه الإجازة لا يُعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث إذ أن صفة الوارث التى تخوله حقاً في التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة . الطعن رقم ٤۸۷ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۳ / ٤ / ۲۰۱٦

تعليقات