يلتزم المؤجر بمقتضى عقد الايجار أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين

المقرر في المادتين 558، 571 من القانون المدني أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين، ويلتزم المؤجر بالإمتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الإنتفاع [الطعن رقم 2033 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1986
تعليقات