يحق للدائن حبس الثمن من تلقاء نفسه دون اقامة دعوى او ترخيص من القضاء ودون الحاجه الى اعذار

من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( استعمال الحق في الحبس لا يقتضي اعذارا ولا الحصول على ترخيص من القضاء الطعن رقم 15 لسنة 33 ق - جلسة 19 / 1 / 1967

خولت المادة 161 من القانون المدني للمتعاقد في العقود المدنية الملزمة للجانبين حقاً في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به. وهذا الحق - وهو ما اصطُلِح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ - إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين. ولئن كان المعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق بل له أن يتربص حتى تُرفع عليه الدعوى من ذلك المتعاقد الآخر بمطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزاماته فيتمسك فيها حينئذ بحقه في عدم التنفيذ" (الطعن 350 لسنة 30ق- جلسة 11/11/1965، الطعن 365 لسنة 50ق -جلسة 8/6/1983.

 

تعليقات