لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها ، إلا أن الفصل في هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا ما كون عقيدته في الدعوى من الأدلة التى إطمأن إليها . الطعن رقم ۲۸٥ لسنة ۳٦ ق - جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۱۹۷۰مكتب فنى ( سنة ۲۱ - قاعدة ۲۰٦ صفحة ۱۲٦۳ )
الزام الخصم بتقديم مستند امر متروك لسلطة المحكمة التقديريه باعتباره مجرد اجراء من اجراءات الاثبات ان شاءت تقبله او تلتفت عنه
تعليقات