الزام الخصم بتقديم مستند امر متروك لسلطة المحكمة التقديريه باعتباره مجرد اجراء من اجراءات الاثبات ان شاءت تقبله او تلتفت عنه

لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها ، إلا أن الفصل في هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا ما كون عقيدته في الدعوى من الأدلة التى إطمأن إليها . الطعن رقم ۲۸٥ لسنة ۳٦ ق - جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۱۹۷۰مكتب فنى ( سنة ۲۱ - قاعدة ۲۰٦ صفحة ۱۲٦۳ )

تعليقات