الوفاء بموطن المدين المستأجرالا اذا وجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك

 فانه ولما كان الثابت بنص الماده 586 من القانون المدني انه يجب على المستاجر ان يقوم بوفاء لاجره في المواعيد المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق و جب وفاء الاجره في المواعيد التي يعينها عرف الجهه . و يكون الوفاء في موطن المستأجر مالم يكن هناك اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك

وكان  من " المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحان عنه في بنود هذا العقد , فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة 150 / 2 من القانون المدني البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجاري في المعاملات , و يمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التي تم بها تنفيذ العقد منذ البداية , فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير أرادتهما المشتركة على ضوء طريقة التنفيذ التي تراضيا عليها . "( الطعن رقم 9260 لسنة 76 ق جلسة 27 / 12 / 2007 )و( الطعن رقم 12130 و 12639 لسنة 77 ق جلسة 28 / 5 / 2009 )

 

تعليقات