فانه ولما كان الثابت بنص الماده 586 من القانون المدني انه يجب على المستاجر ان يقوم بوفاء لاجره في المواعيد المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق و جب وفاء الاجره في المواعيد التي يعينها عرف الجهه . و يكون الوفاء في موطن المستأجر مالم يكن هناك اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك
وكان من " المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحان عنه في بنود هذا العقد , فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة 150 / 2 من القانون المدني البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجاري في المعاملات , و يمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التي تم بها تنفيذ العقد منذ البداية , فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير أرادتهما المشتركة على ضوء طريقة التنفيذ التي تراضيا عليها . "( الطعن رقم 9260 لسنة 76 ق جلسة 27 / 12 / 2007 )و( الطعن رقم 12130 و 12639 لسنة 77 ق جلسة 28 / 5 / 2009 )