من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره ) [الطعن رقم 230 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 30 / 1 / 1964 - مكتب فني 15 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 166 ]
صحة التوقيع على المحرر يجعله حجه على الموقع حتى ولو لم يكن هو الكاتب للصلب
تعليقات