يجوز الايداع مباشرة دون عرضه المبلغ على الدائن وذلك اذ توافرت اسباب جديه تبرر ذلك

نص الماده 338 من القانون المدني 

 يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضاً، إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.

مؤدى نص المادة 338 من القانون المدني أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك. فمتى كان الحكم قد أقام قضاءه بصحة إيداع الثمن دون أن يسبقه عرض حقيقي على ما قرره من أن البائع أقام دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشتري لدعواه بصحته ونفاذه، وأن التزام المشتري بدفع باقي الثمن معلق على التوقيع على العقد النهائي، وقد امتنع البائع عن التوقيع عليه، فلم يكن له حق في استيفاء الثمن حتى يعرضه المشتري عليه. وخلص الحكم من ذلك إلى أن هذين السببين جديان ويبرران هذا الإجراء طبقا للمادة 338 من القانون المدني. فإن هذا الذي ذكره الحكم في تبرير قيام المشتري بإيداع باقي الثمن مباشرة دون عرضه على البائع هو قول يؤدي إلى ما انتهى إليه من اعتبار الإيداع صحيحاً [الطعن رقم 163 - لسنة 32 ق - تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1966 - مكتب فني 17 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 1688 ]

نص المادة 338 من القانون المدني يجيز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - حالة ما إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه ومن ثم يكون للبائع بعد فسخ البيع في حالة رفض المشتري تسليمه المبيع مقابل استيفائه ما دفعه من الثمن أن يوفي بإلتزامه برد الثمن الذي قبضه عن طريق إيداعه مباشرة لذمة المشتري دون حاجة إلى عرضه عليه[الطعن رقم 493 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 27 / 6 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 1229 ]

النص في المادة 338 من القانون المدني على أنه "يجوز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك " وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية على أنه من بين هذه الأسباب حالة إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه[الطعن رقم 1083 - لسنة 50 ق - تاريخ الجلسة 21 / 2 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 512 ]

تعليقات