التعرض و هو كل عمل مادى أو تصرف قانونى يتعارض مع حق واضع اليد ولا يشترط وان يكون قد الحق به ضرر

التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض و هو كل عمل مادى أو كل تصرف قانونى يتضمن بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر إدعاء يتعارض مع حق واضع اليد فيكفى أن يعارض المدعى عليه حق المدعى فى الحيازة ليكون هناك تعرض واقع من المدعى عليه فلا يشترط أن يكون التعرض قد ألحق ضرر بالمدعى أو أن يكون ظاهراً أو حصل علناً و إنما يكفى أن يعلم به المدعى حتى يبدأ ميعاد السنة التى يجوز له رفع الدعوى خلالها الطعن رقم 1048 لسنة 47 ق - جلسة 28 / 11 / 1982


تعليقات