فانه ومن المقرر فقها أن الأصل فى اليمين الحاسمه جواز توجيهها بشأن أى نزاع مدنى شأنها شأن الإقرار لان اليمين والإقرار يعتبران من قبيل طرق الإثبات غير العاديه التى يقصد منها سد نقص دليل عند إنتفائه وأنه يجوز توجيه اليمين الحاسمه فى أيه دعوى ولو كانت قيمه المدعى به تجاوز نصاب الإثبات بالبينه ولو قصد بها نقض الثابت بالكتابه أو إدعاء الإضافه إليه (المرشد فى قانون الإثبات للمستشار يحيى إسماعيل - الكتاب الثانى - طبعه نادى القضاه - الطبعه الثالثه 2010 )
وحيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً ولو رسمياً إلا فيما لا يجوز الطعن فيه من العقد الرسمى إلا بالتزوير ، إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب ويجوز للخصم توجيهها فى أية حالة كانت عليها الدعوى وسواء كانت الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف ، وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده إذ أن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو فى شق منه عندما يعوز خصمه الدليل لإثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون فى اقتضاء أدلة معينة للإثبات ويتمسك الخصم الآخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بأن عقد شركة التضامن موضوع النزاع هو عقد صورى وأن العلاقة التى تربطه بالمطعون ضدها هى فى حقيقتها علاقة إيجارية وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها فحكمت المحكمة بجلسة 27/1/2001 بتوجيه اليمين على النحو المبين بالحكم إلا أن المطعون ضدها ردتها على الطاعن فقررت المحكمة العدول عن توجيه اليمين وأقامت قضاءها على أساس الاعتداد بعقد الشركة . فاستأنف الطاعن الحكم وتمسك بذات الطلب إلا ان الحكم رفضه على سند من أن الصورية بين طرفى العقد لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه الطعن رقم ٦۷٤٦ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲۲ / ٤ / ۲۰۰٤