لا يجوز اقامة دعوى الحيازه قبل من كانت تربطهم علاقه تعاقديه

الإلتجاء إلى دعوى العقد لا إلى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد و يكون إنتزاع الحيازة داخلاً في نطاق هذا العقد ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأخير - المستأجر الذى إنتقلت إليه من الطاعنين - المالكين - حيازة الشقة المغتصبة لا تربط بالمطعون عليها الأولى - خلف المستأجر السابق التى سلبت حيازتها أى علاقة تعاقدية فإنه يجوز لها من ثم اللجوء إلى دعوى الحيازة . الطعن رقم ۷۱۱ لسنة ٤۲ ق - جلسة ٥ / ٥ / ۱۹۷٦مكتب فنى ( سنة ۲۷ - قاعدة ۲۰٤ - صفحة ۱۰٦۳ )

من المقرر أيضاً أنه ليس للمستأجر أن يلجأ إلى دعوى استرداد الحيازة أو دعاوى الحيازة الأخرى تجاه المؤجر وإنما تعطى له هذه الدعاوى - فى مواجهة الغير - لأن العلاقة بين المستأجر والمؤجر يحكمها عقد الإيجار الذى يلتزم الأخير بمقتضاه بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، ومن ثم لا يجوز رفع دعوى منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط بين الطرفين ، ويجب الاستناد إلى دعوى العقـد لا دعوى منع التعرض ، والمناط فى ذلك أن يثبت وجود العقد الذى يحكم العلاقة بينهما . الطعن رقم 495 لسنة 64 ق - جلسة 28 / 1 / 2003

ومن المستقر عليه فقها انه (  تستند دعاوى الحيازة الى الحيازة المجردة, وهى محل حماية تلك الدعاوى, بحيث اذا وجد عقد بين الطرفين فان احكامه هي التي تنظم علاقتهما فلا يجوز لاحدهما اللجوء لدعاوى الحيازة في حالة الاعتداء الصادر من المتعاقد الآخر سواء تمثل هذا الاعتداء في سلب الحيازة أو التعرض فيها او البدء في اعمال يترتب على اكتمالها تحقق التعرض وانما يجب اللجوء لدعوى العقد استنادا الى شروط هذا العقد ونصوص القانون التي تنظمه وهى نصوص مقررة لإرادة الطرفين تكون واجبة التطبيق في حالة عدم تضمين العقد ما يخالفها فان وجد عقد بيع التزم البائع بتسليم المبيع وعدم التعرض للمشترى فاذا امتنع البائع عن التسليم رفع المشترى دعوى بصحة ونفاذ العقد والتسليم واذا تم التسليم وتعرض البائع للمشترى رفع الأخير عليه دعوى استنادا الى التزامه بضمان عدم التعرض, وينتقل التزام المتعاقد الى خلفه العام فيلتزم هذا الخلف بالتسليم وبالضمان على نحو ما كان يلتزم به سلفه . ويكفى أن تتعدى اثار العقد الى من وقع منه الاعتداء على الحيازة ولم لم يكن له توقيع على العقد اذ يعتبر طرفا فيه . ( المطول في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية للمستشار انور طلبة طبعة ۲۰۱٤ الجزء الاول ص ٦٧٨ )

تعليقات