اذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدها الأولى بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ ٢٩ / ٣ / ١٩٦٠ وبطرد الطاعنين من الشقة محل النزاع واختصمت فيها سالفى الذكر وورثة المستأجر الأصلى في العقد سالف البيان ، وإذ قضى الحكم الابتدائي للمطعون ضدها الأولى بطلباتها ، واستأنف الطاعنان فقط واختصم في الاستئناف المطعون ضدهم دون / ... أحد ورثة المستأجر الأصلى / ... ولم تأمر المحكمة باختصامها في الاستئناف حتى صدور الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً فاصلاً في موضوعه دون أن يكون شكل الطعن قد استقام باختصام باقى ورثة المستأجر الأصلى – المحكوم عليها المشار إليها – رغم أن الحكم الابتدائي قضى بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ٢٩ / ٣ / ١٩٦٠ ويكون موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون واحداً بالنسبة لورثة المستأجر الأصلى / ... ، ومن ثم يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه الطعن رقم ٤١٠٩ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٤
ومن المقرر أن " الدعوى بطلب انهاء عقد إيجار . موضوع غير قابل للتجزئة " " الطعن رقم ٤١٠٩ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة 24/10/2018 "
الدعوى بطلب انهاء عقد إيجارموضوع غير قابل للتجزئة
تعليقات